قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، في الشق المستعجل، لصالح محمد تكالة، ضد خالد المشري، إذ أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة والورقة الجدلية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تلقت دفعاً ضدها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، كون أنه كان على الطاعن ” تكالة” سلوك سبيل التظلم أمام اللجنة القانونية واللجان الدائمة بالمجلس، وفي حالة عدم رضاه بما أسفرت عنه اجتماعات اللجان، يمكنه اللجوء إلى القضاء الإداري.
لكن المحكمة اعتبرت أن هذا الدفع في غير محله، استنادا إلى المادة 33 من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأن الدولة تتكفل بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ورفض النصوص التي تحصن القرارات الإدارية من الرقابة القضائية.