خاطبت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، اليوم، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن حكم صادر عن محكمة استئناف طرابلس يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية.
وأوضحت الإدارة في مراسلتها أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها في جلسة 16 يونيو الماضي، بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصاريف.
وكانت محكمة استئناف جنوب طرابلس قد قضت في 24 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب القاضي بفرض رسم ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين الفصل في الدعوى موضوعاً.
ونظرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس اليوم الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ضد قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.