حكمت محكمة النقض الفرنسية، في 25 مايو الماضي، بقبول طعن إدارة القضايا الليبية نيابة عن المصرف المركزي، في حكم محكمة استئناف باريس بعدم قبول اعتراض المركزي على قضية شركة الخرافي الكويتية بوصفه طرفا ثالثا خارجا عن الخصومة.
وألغت النقض أيضا حكم استئناف باريس بإنفاذ حكم التحكيم لصالح الخرافي بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد، وقبلت اعتراض إدارة القضايا مُعِيدةً الدعوى إلى استئناف باريس لتفصل فيها هيئة أخرى، وألزمت الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، بحسب صفحة إدارة القضايا.
سابقة قانونية
ووصفت إدارة القضايا الحكم بالسابقة القانونية لإرساء الدائرة المتخصصة بالقانون الدولي بمحكمة النقض بكامل هيئتها المكونة من 14 مستشارا، مبدأ قانونيا جديدا بقبول اعتراض الخارِج عن الخصومة للأوامر الصادرة في فرنسا في المسائل الدولية والقرارات الصادرة خارجها دون أحكام التحكيم ذاتها.
وأوضحت النقض أن أي حكم يخضع لإجراءات طرف ثالث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهو ما يعني أن طرفا ثالثا في إجراءات التحكيم يمكن أن يعاني من آثار قرار التحكيم.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم المطعون فيه أخلّ بنص المادة 6/1 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمواد 585 و 1525 من قانون الإجراءات المدنية، وهو ما أدى إلى قبول اعتراض المصرف المركزي.
الخطوة المقبلة
وقد قررت إدارة القضايا بناء على هذا الحكم تحريك الاستئناف المقام من المصرف المركزي مجددا أمام محكمة استئناف باريس في الاعتراض المشار إليه، لتستمر دورة قضية الخرافي التي طال أمدها وتعاورتها المحاكم زمنا طويلا من مصر إلى فرنسا.