724
قرر رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي آلية تعامل المحاكم مع مؤخر الصداق عند الاتفاق على سداده ذهبا أو بمقدار منه، مؤكدا أن الأصل هو الالتزام بما اتفق عليه الطرفان؛ فإذا حُدد المؤخر بالذهب وجب سداده ذهبًا،
واعتبر القوي أنه لا يجوز تحويله إلى نقود إلا برضا الزوجة، أما إذا جرى الاتفاق على قيمته النقدية فيُسدد نقدا، مشددا على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية واضحة في طريقة السداد، سواء نقدا أو ذهبا، لتفادي أي لبس أو تأخير في التنفيذ.
ودعا القوي المحاكم إلى تصحيح المعاملات السابقة المخالفة لهذه الضوابط، ضمانا لتوحيد الاجتهاد القضائي وصون الحقوق الزوجية.